السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

251

منهاج الصالحين

في القيام أو في التسليم ، فإنّه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان الشك حال الهوي إليه ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً . مسألة 859 : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك . مسألة 860 : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنّه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية . مسألة 861 : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته إلّاإذا كان ركناً ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك فعله ، وإلّا صحّت صلاته ، إلّاأن يكون ركناً . مسألة 862 : إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنّه سهى عنه أو لا . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح . مسألة 863 : إذا شك المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحباباً التروي يسيراً ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية